عبد الله بن الرحمن الدارمي
1274
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
2 - بَابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ ، والْمَاشِيَةِ « 1 » 2047 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » « 2 » . 2048 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي « 3 » زُهَيْرٍ ، يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ، وَلَا ضَرْعًا « 4 » ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ » . قَالُوا : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِي وَرَبِّ هَذَا
--> ( 1 ) في المطبوعات : « أو الماشية » . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ( 5480 ، 5481 ، 5482 ) باب : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ، ومسلم في المساقاة ( 1574 ) باب : الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5418 ، 5441 ، 5538 ، 5552 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 5653 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 645 ، 646 ) ، وانظر تعليقنا عليه في « مسند الموصلي » . ونضيف هنا : وأخرجه محمد بن عبد اللّه الأندلسي في « رياض الجنة بتخريج أصول السنة » برقم ( 137 ) من طريق ابن أبي شيبة . وفي ( ق ) « قيراط » بدل « قيراطان » . ( 3 ) ساقطة من المطبوعات . وفي ( ك ) : « فقال » بدل « قال » . ( 4 ) أي : لغير زرع وماشية .